ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه الناس يقولون: يا رسول الله، اقسم علينا فيئنا. فقال: ((يا أيها الناس، والذي نفسي بيده، لو كان لكم عدد شجر تهامة نعما؛ لقسمته عليكم)).
ثم قام إلى جنب بعير وأخذ من سنامه وبرة، فجعلها بين أصبعيه فقال: ((أيها الناس، والله ما لي [من] فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط؛ فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة)).
فجاءه رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر، فقال: يا رسول الله، أخذت هذا لأخيط به برذعة بعير لي دبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أما حقي منهما فلك)). فقال الرجل: أما إذا بلغ الأمر هذا، فلا حاجة لي بها. فرمى بها من يده))، رواه البيهقي بإسناد صحيح.
صفحہ 32
بسم الله الرحمن الرحيم
وسبب التحريم شيئان:
فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في)
قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع)
فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
(فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما
الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا
والثاني : أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما
قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
فصل: قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جارية من