وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت الآية: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}، ترك النفل الذي كان ينفل، وصار ذلك إلى خمس الخمس: سهم الله تعالى وسهم النبي صلى الله عليه وسلم )). حديث صحيح، رواه البيهقي بإسناد صحيح.
والأحاديث في إيجاب الخمس وفي تخميس النبي صلى الله عليه وسلم ، كثيرة مشهورة، في ((الصحيحين)) وفي غيرهما.
والإجماع منعقد على وجوب التخميس كما سبق، وإن اختلفوا في كيفية صرف الخمس.
وأما قسمة الأخماس الأربعة من المنقول، فمجمع عليها، وإنما اختلفوا في العقار.
صفحہ 29