أحدهما: أن الخطابي قال: إسناده ضعيف لا تقوم بمثله حجة. وإذا لم تقم بمثله حجة لو لم يخالف غيره، فكيف وهو مخالف للحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذي النساء من الغنيمة، فأما سهم فلم يضرب لهن بسهم)) رواه مسلم في ((صحيحه)).
ومعنى ((يحذي)): يعطي، وهو الرضخ.
الجواب الثاني: إن ثبت، كان محمولا على الرضخ. وقوله: ((قسم للنساء كما قسم للرجال)) يعني: سوى بين الصنفين في أصل العطاء لا في قدر المعطى.
ويؤيد هذا التأويل: حديث ابن عباس الذي ذكرناه.
فإن قيل: قد ثبت في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم أسهم من غنائم خيبر لجعفر بن أبي طالب ورفقته أصحاب السفينتين، وهذا مما تعلق به القائل المذكور.
صفحہ 46