2تخمیس غنیمہمسألة وجوب تخميس الغنيمةالنووي - 676 ہجریالنووي - 676 ہجریاصنافShafi'i jurisprudenceRules of conduct•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکقلت: الجواب:أنه إنما يحل منها السلب للقاتل بشرطه، والأكل منها في دار الحرب وقبل الوصول إلى عمارة دار الإسلام.وكذلك علف الدواب بشرطه، والنفل بشرطه.وما سواه، لا يحل لأحد أخذ شيء منه.ولا يحل وطء السبايا، ولا الاستمتاع بهن بقبلة ولمس ونظر وغير ذلك.صفحہ 26کاپیاشتراکAI سے پوچھیں