فإذا فعل الإمام [الذي] تجب طاعته شيئا من ذلك؛ جاز وحل التصرف في تلك الأموال؟!
قال هذا القائل: وكيفما قسمت هذه الأموال في هذه الأزمان من زيادة ونقصان وإعطاء وحرمان، جاز، حتى لو أعطى السلطان الفرسان دون الرجالة أو عكسه، أو خصص بعض الجيش بالغنيمة، أو خص بعضهم بأكثر، جاز.
قال: وبالجملة، كيف فعل السلطان لزم حكمه، وحل ذلك المال لآخذه، وملكه بتسلمه.
قلنا: هذه الجملة غلط فاحش، وخطأ بين، وقائلها جسور، هجام على خرق الإجماع؛ فإن هذه الجملة مخالفة لإجماع الأمة الذي لا يحل لمكلف مخالفته، بل هي مخالفة لنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويكفي في ردها منابذة قائلها جميع الأمة من السلف والخلف، وقد قال الله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}.
صفحہ 34