آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
شرح التجريد في فقه الزيدية
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، عن عمرو بن نافع، عن أبيه ، عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: (( لاتلبسوا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين )) (1) .
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن لبيبة عن عبدالملك بن جابر، عن جابر بن عبدالله، قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (( إني أمرت ببدنتي(2) التي بعثت بها أن تقلد اليوم، وتشعر، فلبست قميصي، ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي )) وكان بعث ببدنته، وأقام بالمدينة(3).
وقلنا: إن المحرمة تلبس القميص، والسراويل، والمقنعة؛ لأنه لاخلاف في جواز ذلك لها، وأن حكمها في هذا الباب مخالف لحكم الرجال.
صفحہ 321