تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
اصناف
فأما ما روي عن ابن مسعود، أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجته، فقال: (( إلتمس ثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين، وطرح الروثة، وقال: إنها رجس ))، فليس فيه دلالة للمخالف؛ لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان واجدا للماء، ولا أنه لم يستعمل الماء بعده، على أن قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله يعني الإستنجاء بالماء بعده(1)، يبين أنه اقتصر على الأحجار، لعدم الماء، على أنه لا بد لأبي حنيفة أن يتأول الخبرين إذا سئل فيما زاد على قدر الدرهم من القذر المتعدي للشرج، وكذلك لا بد للشافعي من تأوله فيما تعدى الشرج قليلا كان أو كثيرا.
فإن قيل: إن الإستنجاء من العشر التي جعلت من سنن المرسلين.
قيل له: المراد بسنن المرسلين، ما داوموا على فعلها، ألا ترى أنه ذكر فيها الختان وهو فرض على أن اسم السنة ينطلق على الفرض،
ألا ترى إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( فيما سقت السماء العشر )) فليس فيما ذكروا دلالة على أنه غير واجب.
مسألة [ في كيفية الاستنجاء ]
قال: ويبدأ بفرجه الأعلى فينقيه، ثم بفرجه الأسفل.
وهذا قد نص عليه الهادي عليه السلام في (الأحكام) و(المنتخب) (2) جميعا.
وهذا يدل من قوله على أنه لا يفصل بين ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء، في أن الماء ينجس، لأنه إذا كان كذلك، يكون الوجه فيه أنه منع أن الإبتداء بالفرج الأسفل؛ لأنه لو ابتدأ به لكان الماء يلقى الفرج الأعلى وهو نجس، ثم ينزل إلى الفرج الأسفل، وقد صار نجسا، فلا يطهره، وإذا غسل الفرج الأعلى أولا، كان ما ينحدر عنه من الماء طاهرا ويطهر به الفرج الأسفل.
صفحہ 69