255

أخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، عن أبي بكرة، حدثنا أبو داود، حدثنا عباد بن ميسرة المقرئ، قال: سمعت أبا رجا العطاردي، حدثنا عمران بن الحصين، قال: أسرى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرسنا معه، فلم نستيقظ إلا بحر الشمس، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله، والله(1) ذهبت صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لم تذهب صلاتكم، ارتحلوا من هذا المكان )) فارتحل قريبا، فنزل وصلى(2).

فدل هذا الخبر على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كره المكان، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ارتحلوا من هذا المكان )).

فإن قيل: ففي بعض الأخبار أنهم لما نزلوا، قعدوا هنيهة، ثم صلوا، فدل ذلك على أنهم طلبوا الوقت.

قيل له: لا يمتنع أن يكون قعودهم كان ليتلاحقوا، وليفرغ الكل من الوضوء، فيلحقوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنه يجوز أن يؤدي الرجل عند غروب الشمس عصر يومه، فيمكن أن يقاس عليها سائر الفوائت، على أنه لا خلاف بيننا وبينهم في أن الفوائت تقضي بعد العصر، وبعد الفجر.

وإن كان النهي عن الصلاة في هذين الوقتين واردا، فيجب أن تكون الأوقات الثلاثة كذلك في أن النهي عن الصلاة فيها يرجع إلى التطوع.

فصل [ في قضاء صلاة الليل ]

قال في (المنتخب)(3) فيمن فاتته صلاة الليل حتى يطلع الفجر : فقضاؤها بعد طلوع الفجر، وقد كرهه غيرنا، ولسنا نكرهه، وهو جائز.

فدل ذلك على أنه يجري النوافل مجرى الفرائض؛ لأن فواتها لا يكره قضاؤه في وقت من الأوقات.

صفحہ 255