1708

المسلمين في الصباغ، وهذا كله كما نقول في المحقرات من المطعوم وما جرى مجرااها أنه يصح تملكه بالقبض والرضا للعادة الجارية بين المسلمين وهذا قد أجمعوا عليه ودخول الحمام من غير العقد على شيء.

مسألة:

قال: ولو أن رجلا دفع شيئا إلى رجل فقال: بعه فما زاد على كذا فلك أو يبني وبينك، فهو فاسد وله إذا باع أأجرة المثل، ووجه فساده أن الأجرة مجهولة وقد بينا أن الإجارة لا تصح حتى تكون الأجرة معلومة كما أن البيع لا يصح حتى يكون الثمن معلوما وأوجبنا أجرة المثل لأنه قد عمل واستوفى صاحب المتاع نفعه فوجبت له أجرة المثل بما عمل.

مسألة:

قال: ولو أن رجلا استأجر من رجل دارا شهرا ثم سكنها شهرين وجب عليه أجرة الشهر الثاني، وكذلك إن لم يسكنها الشهر الثاني ولكنه أغلق بابها ولم يسلمها إلى صاحبها لوم يشهد على تفريغها كان له أجرة لشهر الثاني أيضا.

وكذلك إن اكترى حماارا يوما فحبسه شهرا وجب عليه كرى الشهر عمل عليه، أولم يعمل، إلا أن يكون حبسه لعذر كعذر الرد في الأصح والخلاف في هذا بيننا وبين أبي حنيفة لأنهم لا يوجبون كرى المثل على الغاصب ونحن نوجبه عليه وحكمه حكمه في أنه غاصب فلذلك أو جبنا عليه الكرى فأما ما كان الحبس لتعذر الرد فليس بغاصب فلذلك لم نوجب عليه الكرى، فإن استعمله مع ذلك كان غاصبا ولزمه الكراء.

مسأألة:

صفحہ 225