150

والوجه فيه أنه متيقن للحدث فيجب أن يتيقن الطهارة، لا خلاف في ذلك، فإذا ثبت ما ذكرناه صح ما ذهبنا إليه؛ لأنه إذا شك في تطهير عضو من أعضائه، لا يكون متيقنا استكمال الطهارة، وقولنا: ثم أعاد ما بعده، مبني على ما ذهبنا إليه من القول بوجوب الترتيب؛ لأنا إذا قلنا بوجوبه، قلنا: أن غسل العضو الثاني قبل غسل العضو الأول لا معنى له، وغسله معه لا يقتضي الترتيب، فكأنه شك في ذلك العضو وفيما بعده، فلذلك قلنا: إنه يعيد ما بعده.

والوجه فيما قلناه أن من شك في الترتيب عاد إلى الموضع الذي شك فيه، ثم أعاد ما بعده، هو الوجه الذي ذكرنا في المسألة الأولى، وهو أيضا مبني على القول بوجوب الترتيب، وقد مضى الكلام فيه مستقصى فلا طائل في إعادته.

مسألة [ فيمن شك في الترتيب بعد الصلاة ]

قال: فإن(1) كان صلى بذلك الوضوء، ثم عرض له الشك في ترتيبه، لم يعد تلك الصلاة، وإن أيقن التنكيس، أعاد الوضوء والصلاة.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2).

والوجه فيه أن الشك في الترتيب إذا عرض بعد ما صلى، فإن تلك الصلاة قد أداها على ما لزمه، ولم يعرض له بفسادها علم، ولا غالب الظن، فيجب أن يكون حكمها حكم سائر الصلوات التي تؤدى في أنه لا يجب قضاؤها، فإذا أيقن التنكيس، أو غلب ذلك في ظنه، فعليه إعادة الصلاة، على ما نص عليه؛ لأنه قد علم أن صلاته وقعت على وجه لا يصح، أو غلب في ظنه.

فإن قيل: فلم ألحقتم غالب الظن بالعلم في هذا الموضع؟

قيل له: لأن التحري قد ثبت أن له حكما في الطهارات والصلاة، والتحري يحصل عنده غالب الظن دون العلم، فثبت أن غالب الظن له مدخل في إفساد الطهارات والصلوات، وصحتها.

صفحہ 150