1383

مسألة: [في الظهار بغير الأم] قال: وإن ظاهر بغير الأم، لم يكن ظهارا، وكذلك لا يكون فظاهرا إن ظاهر من أمه من الرضاعة(1).

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2) و(المنتخب)(3).

صفحہ 328