آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
شرح التجريد في فقه الزيدية
ومما يؤكد ما قلناه، ويدل عليه، أنا وجدنا كل حق إذا ثبت بإقراره، لم يكن لرجوعه عنه حكم يلزم فيه اليمين إذا أنكر، وكل موضع يكون لرجوعه عنه حكم لم يلزمه اليمين.
ووجدنا النكاح والطلاق وما أشبههما من هذه الأمور التي اختلفنا فيها إذا ثبتت بإقرار المقر، لم يكن لرجوعه عنه حكم، فوجب أن يلزم فيه اليمين، أو يقال: إن النكاح عقد معاوضة، فوجب أن يكون حكمه حكم البيع في وجوب اليمين فيه، على ان قولهم: إن النكول بذل نفسه، لأنه لو كان كذلك، لم يصح من المريض إلا الثلث، ويفسد ما قالوه من أنا لو أوجبنا عليه اليمين، ثم لم نحكم عليه بالنكول، لأدى ذلك إلى إسقاط وجوب اليمين بالإمتناع منه، وذلك أنه يمكن أن يقال: إذا لم يحلف، حبس، كما قلنا نحن وهم في القسامة.
مسألة [في المرأة تدعي على زوجها الدخول]
قال: وإذا ادعت المرأة على زوجهالدخول بها، كانت عليها البينة، وعلى الزوج اليمين.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1).
ووجهه ما مضى في المسألة التي قبلها، فلا غرض في إعادته.
صفحہ 248