آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
شرح التجريد في فقه الزيدية
فأما الحديث الذي رواه أبو داود في (السنن) بإسناده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، قال: قلت يا رسول الله، أنكح /49/ عناقا؟ وكانت بغي بمكة، قال: فسكت عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزلت: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، فدعاني، فقرأها علي، وقال: (لا تنكحها) (1).
وكذلك ما رواه أبو داود في (السنن) بإسناده عن عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)، فإنها(2) يمكن حملها(3) على الكراهة، فأما بعد التوبة، فلا إشكال فيه. [فلا أشك فيه](4).
مسألة [في نكاخ الخصي]
قال: ولا بأس بنكاح الخصي إذا رضيت به المرأة.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(5)، ولا خلاف فيه، وقد قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، ولأن الحظ فيه مقصور عليها، فإذا رضيت فلا مانع.
مسألة [في إنكاح الولي البعيد مع وجود القريب]
قال: وإذا زوج المرأة بعض الأولياء، ولها ولي أولى بنكاحها منه، لم يجز، فإن أجازه الولي، جاز، ولا يكون سكوته إجازة، فإن طلب(6) صداقها، كان ذلك إجازة.
وهذا منصوص عليه في (المنتخب) (7) ونص أيضا في (الأحكام) (8) على أن تزويج الأبعد بغير إذن الأقرب من الأولياء لا يجوز.
صفحہ 93