108

[5باب القول في نواقض الوضوء]

[باب القول في نواقض الوضوء]

مسألة [ فيما خرج من السبيلين ]

وتنتقض الطهارة بكل خارج من السبيلين.

وهذا قد نص عليه في (الأحكام) (1) وغيره، وهذه الجملة لا خلاف فيها إلا في موضعين:

أحدهما: ما يذهب إليه فريق من الإمامية من أن المذي والودي لا ينقضان الطهارة.

والثاني: ما كان يذهب إليه مالك من أن الدم والدود إذا خرجا من السبيلين، لم تنتقض الطهارة بذلك.

والذي يدل على فساد ما ذهبت إليه الإمامية:

ما أخبرني به محمد بن عثمان النقاش، حدثنا الناصر عليه السلام، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: (كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( يا مقداد، هي أمور ثلاثة: الودي وهو: شيء يتبع البول كهيئة المني، فذلك منه الطهور، ولا غسل منه، والمذي: أن ترى شيئا أو تذكره فتمذي، فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمني: الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة، وجب الغسل )).

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا أبو جعفر الطحاوي، حدثنا صالح بن عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا الأعمش، عن منذر بن أبي يعلى، عن محمد بن الحنفية، قال: سمعته يحدث عن أبيه علي عليه السلام، قال: كنت أجد مذيا، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك واستحييت أن أسأله؛ لأن ابنته عندي، فسأله فقال: (( إن كل فحل يمذي، فإذا كان المني ففيه الغسل، وإذا كان المذي ففيه الوضوء ))(2).

صفحہ 108