تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
اصناف
وأخبرنا محمد بن عثمان، حدثنا الناصر عليه السلام، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من أطاق السواك مع الطهور(1) فلا يدعه )).
وحدثنا أبو العباس الحسني رحمه الله، حدثنا أبو أحمد الفرايصي، حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا يحيي بن كثير، عن عثمان بن ساج، عن سعيد بن جبير، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك )).
ووجه تخصيص يحيى عليه السلام الغدوات هو أن الغرض بالسواك تطهير الفم؛ لما دلت عليه هذه الأخبار؛ لأن الغدوات أجمع الأوقات للروايح في الفم، فلذلك خصها.
ويبين أن مسح الرقبة سنة، ماحدثنا(2) به محمد بن عثمان، حدثنا الناصر عليه السلام، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من توضأ(3) ثم مسح سالفتيه بالماء وقفاه، أمن من الغل يوم القيامة )).
وذكر محمد بن الحنفية، عن أبيه، علي عليه السلام في حديث طويل أنه لما مسح رأسه، مسح عنقه، وقال له(4) بعد فراغه من الطهور: (إفعل كفعالي هذا).
مسألة [في الفرق بين الغسل والمسح]
قال: والغسل ما جرى عليه الماء، والمسح دون ذلك.
صفحہ 105