988

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

٤٥٠٤ - قلنا: يبطل بما ذكرناه من إسلام أحدهما.
٤٥٠٥ - قالوا: كل شخصين جاز لكل واحد منهما غسل صاحبه في حال الحياة جاز ذلك بعد الوفاة، كالأخوين.
٤٥٠٦ - قلنا: في حال الحياة الملك قائم، وبعد الموت زال الملك وأحكامه، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر. ولأن الموت لا يؤثر في الأخوة، ولو أثر فيها لم يمنع الغسل، لأن الأجنبي يغسل الأجنبي، والموت يؤثر في الزوجية، فإذا زالت أحكامه صار في حقها كالأجنبي فلم يجز أن يغسلها.
* * *

3 / 1063