969

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

غسلوا رسول الله ﷺ وعليه ثيابه، ([فغسلوه وعليه ثيابه]) وهذا يدل أن غسل جميع الناس مخالف لغسله، وهذا خلاف قولهم.
٤٤٠٩ - ولأن المقصود بغسله النظافة، وإذا جرد كان أمكن، بدلالة الحي. ولأن القميص يبقي عليه بلل النجاسة، وتعود إلى جسمه فلا يطهر إلا بمشقة. ولأنه غسل واجب، كالجنابة.
٤٤١٠ - ولا يقال: إن الجنب يتجرد لنفسه والميت يطلع عليه غيره؛ لأن هذا القميص ينزع عنه فيحصل الاطلاع. ولا معنى للاستدلال بغسله ﷺ؛ لأن ذلك اختص به لعظم حرمته، وقد بينا من قول الصحابة أنه مخالف لغيره.
٤٤١١ - ولا يقال: إن الميت يكون ببدنه عيب أو أثر من الموت فإذا جرد اطلع عليه؛ لأن هذا المعنى موجود في نزع هذا الثوب عنه في حال التكفين.
* * *

3 / 1044