948

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

٤٣٣٦ - وفي حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: (فقوموا فصلوا). وما هذا بيان لجميع الحكم المتعلق بالكسوف من غير ذكر الخطبة. ولأنها صلاة نافلة فلم يكن فيها خطبة، كسائر النوافل، ولأنه ليس من شرطها الجماعة، كسائر الصلاة. ولأنها صلاة تفعل لخوف الضرر، كالصلاة التي تفعل عند الزلازل والأمطار.
٤٣٣٧ - احتجوا: بحديث عائشة (قالت: خسفت الشمس فصلى رسول الله ﷺ ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن الشمس والقمر آيتان).
٤٣٣٨ - وروى سمرة بن جندب أن النبي ﷺ صلى ركعتين ثم حمد الله وأثنى عليه، وروى الحسن أن ابن عباس صلى بالبصرة في خسوف القمر ثم ركب فخطب وقال: فعلت مثل ما فعل رسول الله ﷺ.
٤٣٣٩ - والجواب: أن النبي ﷺ أراد بيان حكم شرعي؛ لأن الناس قالوا: إنها كسفت لموت إبراهيم ﵇، فرد ذلك عليهم وأخبرهم أن السنة: الفزع إلى الصلاة. وهذا لا يتعلق بالصلاة، والخلاف في خطبة تتعلق بالصلاة. من ذلك أنه لم ينقل في شيء من الأخبار ذكر الخطبتين على ما شرطوه.
٤٣٤٠ - قالوا: صلاة نافلة سن لها الجماعة تختص بوقت، فكان من سننها الخطبة، كصلاة العيد.

2 / 1011