916

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ٢٤٥
لا يرد في حال الخطبة السلام ولا يشمت العاطس
٤٢٠٥ - قال أصحابنا: لا يرد في حال الخطبة السلام، ولا يشمت العاطس.
٤٢٠٦ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يرد السلام، ويشمت العاطس.
٤٢٠٧ - وهذا مبني على أصلنا: أن الإنصات واجب.
٤٢٠٨ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يستحب.
٤٢٠٩ - لنا: قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾، وروي أن ذلك نزل في شأن الخطبة.
٤٢١٠ - والجواب: أن الخبر يقتضي صلاة تفعل في الحالتين حتى يصح التفصيل، وعندنا أن العيد لا يفعل حال الانفراد فلا يتصور التفصيل.
٤٢١١ - قالوا: صلاة لا يشترط في انعقادها عدد مخصوص، فلم يفرض فيها الجماعة، كسائر الصلوات.
٤٢١٢ - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن ظاهر مذاهبهم أن العدد معتبر، كما يعتبر المصر والجماعة، والمعنى في سائر الصلوات أنه لم يشرع لها خطبة.

2 / 979