899

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ٢٣٩
إذا خطب الإمام من غير طهارة جاز ويكره
٤١٣٨ - قال أصحابنا: إذا خطب الإمام من غير طهارة جاز ويكره.
٤١٣٩ - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز.
٤١٤٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾، ولم يفصل. ولأنه ذكر تقدم التحريمة فلم يكن من شرطه الطهارة، كالأذان.
٤١٤١ - ولأنه ذكر في غير الصلاة، كالشهادتين.
٤١٤٢ - ولأنه ذكر يجوز مع استدبار القبلة في جميع الأحوال فلم يشرط فيه الطهارة، كخطب الحج والتسليمة الثانية في الصلاة.
٤١٤٣ - قالوا: ذكر واجب يختص بالصلاة فوجب أن يكون من شرطه الطهارة، كتكبيرة الإحرام.
٤١٤٤ - قلنا: تكبيرة الإحرام ليس من شرطها الطهارة عندنا، ولكن الصلاة تتعقبها، فالطهارة مشروطة لما يتعقبها من الصلاة. ولأنه لما وجب فيه استقبال القبلة وجب الطهارة، ولما كان استدبار القبلة مسنونا في الخطبة لم يكن من شرطها الطهارة.
٤١٤٥ - قالوا: الخطبة أقيمت مقام ركعتين فوجب أن تكون الطهارة من شرطها.
٤١٤٦ - قلنا: هذا غير مسلم. وقد بيناه فيما مضى.
* * *

2 / 962