851

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ٢٢٣
لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر
٣٩٢٥ - قال أصحابنا: لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر وربضه.
٣٩٢٦ - وقال الشافعي: إذا كانوا أربعين على مسافة يبلغهم النداء من آخر البلد من الجانب الذي بينهما، إذا كان المؤذن صيتا والأصوات هادئة والريح ساكنة، فإنه يجب عليهم دخول المصر لإقامة الجمعة.
٣٩٢٧ - لنا: أن الجمعة لو وجبت على من يقارب الأمصار لأمر النبي ﷺ من يقارب المدينة بالحضور، وكذلك الأئمة، ولو فعلوا ذلك لنقل

2 / 914