832

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ٢١٨
تجوز الصلاة في السفينة قاعدا وإن قدر على القيام
٣٨٤٣ - قال أبو حنيفة: تجوز الصلاة في السفينة قاعدا وإن قدر على القيام.
٣٨٤٤ - وقالا: لا يجوز إلا من عذر، وبه قال الشافعي.
٣٨٤٥ - لنا: قوله ﵇: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)، ولم يفصل.
٣٨٤٦ - ولا يقال: إن التفصيل حصل بين الصلاتين، وعندنا من صلى قاعدا في السفينة فليس يصلي؛ وذلك أن من صلى الفرض قاعدا من غير عذر فقد أخل بشرط من شرائط الفرض ليس بشرط في النفل، فيكون صلاته نفلا، كمن ترك تعيين النية، أو صلى قبل الوقت، ويدل عليه ما رواه هشام وحماد عن أنس بن سرين أنه خرج مع أنس بن مالك فصلى بهم جماعة في السفينة جالسا على بساط وهم جلوس، صلى بهم ركعتين، فسلم، ثم قام فصلى ركعتين، وذلك في نهر معقل. وروى

2 / 895