779

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

الطاعة، دون التقديم في الصلاة]. ولأن عندنا إذا تقدم العبد فالمستحب أن لا يترك الصلاة خلفه لأجل الرق وعدم النسب، وكلامنا على عادة الناس والحمية التي تقع لهم. ولهذا إن المستحب للعربي أن لا يمتنع من تزويج غيره إذا كان من أهل الدين، [وإن كان لو امتنع] كان له ذلك.
٣٦٢٠ - قالوا: روي أن عبيد الله بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير كانوا يأتون عائشة ﵂ فيؤمهم أبو عمرو مولاها، وكان صهيب يؤم الناس وهو عبد لأنس، وصلى ابن عمر خلف عبد.
٣٦٢١ - والجواب: أن الصلاة خلفه جائزة غير ناقصة، وإنما يستحب تقديم غيره؛ لأن الناس يكرهون الصلاة خلفه فتقل الجماعة [فلا حجة] فيما ذكروه. وقد حكوا عنها أن تقديم ولد الزنا في الإمامة لا يكره، وهو غلط، والذي نقول إنه يكره تقديمه؛ لأن الناس يستنكفون من الصلاة وراءه فيؤدي ذلك إلى تقليل الجماعة.
***

2 / 842