742

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

٣٤٧٥ - ولأن كل محل يبطله الكلام يبطله السلام، أصله: وسط الصلاة. ولأن السلام عقيب ركعة واحدة يبطل الفرائض، وكل معنى أبطل الفرائض أبطل الوتر.
٣٤٧٦ - احتجوا: بما روى سلم عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة".
٣٤٧٧ - والجواب: أن الطحاوي ذكر [عن] عقبة بن مسلم قال: سألت عبد الله بن عمر عن الوتر، فقال: أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم، صلاة المغرب، قال: صدقت، ثم قال: بينا نحن في المسجد فقام رجل فسأل رسول الله ﷺ عن الوتر أو عن صلاة الليل فقال رسول الله ﷺ: "صلاة [الليل] مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة"، وهذا القول من ابن عمر يدل على أنه فهم من الخبر: الوتر بواحدة متصلة بركعتين، حتى شبهها بالمغرب. يبين ذلك ابن عمر روى في هذا الخبر من طريق أبي عون عن نافع قال: "فصل ركعة توتر لك صلاتك". وهذا لا يكون إلا إذا اتصلت بها.

2 / 805