715

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ١٨٩
لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس
وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها
٣٣٧٢ - قال أصحابنا: لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، وعند قيامها [في الظهيرة]، وعند غروبها إلا عصر يومه عند الغروب.
٣٣٧٣ - وقال الشافعي: لا تجوز في هذه الأوقات النوافل المتبدأة، وتجوز الفرائض والنوافل التي لا سبب.

2 / 778