706

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

لكان مضمرا بالإجماع، ولأن الإضمار ترك الظاهر، وقد بينا تركهم للظاهر من وجوه، فإن تركنا ظاهرا واحدا- وهم المستدلون- وقف الكلام.
٣٣٣٧ - قالوا: ظاهر الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه، وعلى قولكم: استثناء جنب المتيمم من جنب غير متيمم.
٣٣٣٨ - قلنا: الاستثناء يقتضي أن يكون من لجنس، ولا يقتضي أن يكون على [تلك] الصفة؛ ألا ترى أنه إذا قال: جاءني السودان إلا زيدا، اقتضى أن يكون زيد أسود، ولا يقتضي موافقته السودان في الطول.
٣٣٣٩ - قالوا: حمل الآية على ما تقولون ترك لعمومها، ونحن نجريها على العموم.
٣٣٤٠ - قلنا: وأنتم تحملونها على الخصوص أيضا؛ لأنكم تجيزون الاجتياز لحاجة ولا تجوزونه للجلوس.
٣٣٤١ - قالوا: فعندكم يجوز لغير المسافر أن يقرب الصلاة مع الجنابة إذا كان مريضا، وعندنا لا يجوز غير الاجتياز، والآية تقتضي تخصيص المذكور.
٣٣٤٢ - قلنا: المخصوص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. ولأن الله تعالى بين حكم المسافر وجعله تنبيها على غيره.
٣٣٤٣ - قالوا: [روي] عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها: "ناوليني الخمرة" وكان في المسجد، فقالت: إني حائض فقال: ﵇: ليست الحيضة

2 / 769