697

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

الثالث، فلا يبقى في الثوب شيء من الأجزاء حتى ينجس البلل الذي فيه، فلذلك [كان المنفصل] في الدفعة الثالثة نجسا وما بقي من البلل في الثوب طاهرا. ولان هذا يلزم مثله في الماء إذا صب على الثوب وتغير بالنجاسة يكون نجسا وقد انفصل من ثوب طاهر. ويلزمهم في الماء الأول إذا لم يتغير؛ لأنه طاهر عندهم ينفصل من ثوب نجس.
***

2 / 760