673

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

"من صلى وفي ثوبه أكثر من مقدار الدرهم من الدم أعاد الصلاة"، فعلق الإعادة بما زاد على مقدار الدرهم، فلو كان الجميع سواء لم يكن للتخصيص معنى. ولأنها نجاسة لم تزد على مقدار الدرهم، كموضع الاستنجاء. ولأنه دم فوجب أن يعفى عن قليله، كدم البراغيث. ولأن الصلاة تجوز مع النجاسة في حال العذر من غير أن ينتقل فرضها إلى البدل، فصار يسيرها معفوا عنه حال عدم العذر، كالمشي في الصلاة.
٣١٧١ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾.
٣١٧٢ - والجواب: أنه قيل في التفسير: قلبك، الدليل عليه: ﴿والرجز فاهجر﴾. يعني: الأوثان، ولا يقال: طهر ثوبك ولا تعبد الوثن، ويقال: طهر قلبك ولا تعبد الوثن.
٣١٧٣ - واحتجوا: بقوله ﵇: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء"، ولم يفصل.

2 / 736