644

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ١٦٧
إذا جهر الإمام في موضع الإخفاء أو خافت
في موضع الجهر سجد للسهو
٢٠٥٤ - قال أصحابنا: إذا جهر الإمام [في] موضع الإخفاء أو خافت في موضع الجهر سجد للسهو.
٣٠٥٥ - وقال الشافعي: لا يسجد.
٣٠٥٦ - لنا: حديث ثوبان أن النبي ﷺ قال: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم". ولأن ما يدخله الجبران يجوز أن يدخله النقص لترك بقية ركن، كالحاج إذا أفاض من عرفة قبل الإمام، أو تجاوز الميقات من غير إحرام.
٣٠٧٥ - ولأن الصلاة تشتمل على أفعال وأركان وهيئات ثم جاز ثبوت السجود فيما عاد إلى الفعل والركن كذلك الهيئة. ولأن هناك الركن

2 / 707