640

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ١٦٦
إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات
قضاها وصحت صلاته
٣٠٣٣ - قال أصحابنا: إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها، وصحت صلاته.
٣٠٣٤ - وقال الشافعي: يصلي ركعتين. وفي [وجه] آخر: يسجد سجدة ويصلي ثلاث ركعات.
٣٠٣٥ - لنا: قوله ﵊: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، فظاهر هذا يقتضي أن من أدرك الإمام في الثانية وقد ترك من الأولى سجدة يعتد بالثانية ويقضي الأولى، وهذا خلاف قولهم.
٣٠٣٦ - قالوا: لا نسلم أنه أدرك شيئا من الصلاة.
٣٠٣٧ - قلنا: الإدراك معلوم مشاهد. ولأنه فرض متكرر فلم يجب الترتيب فيه، كقضاء أيام [من] رمضان.

2 / 703