621

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

إذا أصابه أول مرة، كالتبسم.
٢٩٣١ - قلنا: يبطل بسلس البول ودم الاستحاضة، فإنه أول ما يعرض يلزم معه الاستئناف، وإن تكرر جازت الصلاة معه. ولأن من يعتاد الشك يشق عليه أداء الصلاة بيقين، ومن لا يعتاد [هـ] لا يشق عليه، والفرض يسقط بالمشقة، ولا يسقط مع عدمها.
* * *

2 / 684