571

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ١٤٦
إذا افتتح الصلاة مضطجعا ثم قدر على
الركوع والسجود استأنف
٢٧٠٩ - [قال أصحابنا]: إذا افتتح الصلاة مضطجعا الصلاة مضطجعا ثم قدر على الركوع والسجود استأنف.
٢٧١٠ - وقال زفر: يبني، وهو قول الشافعي.
٢٧١١ - وهذه فرع على اقتداء القائم بالمؤمئ، فعندنا لا يصح، وكل صلاتين لا يبني إحداهما على الأخرى في حق نفسه كصلاة الكسوف وغيرها من الصلوات.
٢٧١٢ - ولأنها صلاة كاملة الأركان فلا يجوز بناؤها على صلاة ناقصة الأركان، كما لا تبنى صلاة على صلاة الجنازة. ولا يلزم القاعد إذا قدر على القيام؛ لأنها صلاة كاملة الأركان، وإنما نقص ركن واحد.
٢٧١٣ - احتجوا: بأنه قدر على المبدل بعد صحة شروعه في البدل فلم تبطل صلاته، كما لو كان جالسا فقدر على القيام.
٢٧١٤ - قلنا: لا نسلم أن القعود بدل، وكذلك الإيماء، وإنما هو جزء من فرض الأصل قدر عليه وعجز عما سواه، فسقط ما عجز عنه، ولزم ما قدر عليه. والمعنى في صلاة الجالس أنها صلاة كاملة من غير عذر، فلم يبن عليها صلاة كاملة.
٢٧١٥ - قالوا: حدوث قدرة على ركن من أركان الصلاة فلا يبطلها، كما لو

2 / 634