560

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ١٤٢
ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام آخر صلاته حكما وأولها فعلا
٢٦٦٢ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام آخر صلاته حكما وأولها فعلا.
٢٦٦٣ - وقال محمد: أولها فعلا وحكما، وبه قال الشافعي. والخلاف يظهر في فصول، منها: تكبير العيدين على إحدى الروايتين، إذا أدرك مع الإمام الركعة الثانية قدم التكبير فيما يقضي على الصلاة، وإذا أدركه في الأخريين قضى وقرأ فيما يقضي بفاتحة الكتاب وسورة. وحكي عن ابن شجاع أنه قال: إذا قضى أتى بالاستفتاح في الركعة التي يقضيها؛ لأنها أول الصلاة عندهما.
٢٦٦٤ - والدليل على ذلك: ما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا). والقضاء عبارة عما يقع في مقابلة الفائت ومثله، والذي فات أول الصلاة، فوجب أن يقضى أولها؛ ألا ترى أن

2 / 623