551

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

ما أجمعوا على تركه في بعض المواضع.
٢٦٢٥ - احتجوا: بحديث أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة العصر فقام في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فأقبل على القوم وقال: (أصدق ذو اليدين؟) فقالوا: نعم. فأتم ما بقي من صلاته، وسجد سجدتين [للسهو] بعد التسليم. قالوا: فقد تكمل ساهيا؛ لأنه اعتقد أنه خرج من الصلاة وأتمها.
٢٦٢٦ - والجواب: أن هذا الخبر مضطرب في نفسه؛ لأن أبا هريرة روى أنه صلى إحدى الصلاتين، وروى أنه صلى العصر، وروى أنه سلم في ركعتين. وروى عمران بن الحصين القصة وذكر أنه سلم في الثالثة. ثم لو ثبت كان متروكا بالإجماع؛ لأن ذا اليدين قال للنبي ﷺ: أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال: (كل ذلك لم يكن)، فقال ذو اليدين: بلى، قد نسيت. ومعلوم أنه تكلم ابتداء، وهو يجوز الفسخ ثم علم أنه لم يفسخ فكلامه الثاني عامدا.
٢٦٢٧ - وقول أبي بكر وعمر للنيب ﷺ[نعم] كلام عامد، وهذا يفسد الصلاة باتفاق.

2 / 614