539

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ١٣٦
ركبة الرجل عورة
٢٥٦٣ - قال أصحابنا: ركبة الرجل عورة.
٢٥٦٤ - وقال الشافعي: ليست بعورة.
٣٥٦٥ - لنا: ما روى علي قال ﵁: قال رسول الله ﷺ: (الركبة من العورة)، ذكره الدارقطني.
٢٥٦٦ - وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: (ما بين السرة والركبة عورة)، فلا تجزي الصلاة مع كشف ذلك، فجعل الركبة غاية، والغاية قد تدخل في الكلام وقد لا تدخل، فوجب تغطيتها لتؤدى الصلاة [بيقين]؛ ولأنه عضو مختلف في كونه عورة من الرجل، فأشبه الفخذ.
٢٥٦٧ - ولأنه شرط من شرائط الصلاة شرع فرضه إلى غاية، فكانت الغاية داخلة فيه، كالوضوء.
٢٥٦٨ - احتجوا: بحديث أبي أيوب أن النبي ﷺ قال: (ما فوق الركبتين من العورة) وحديث عمرو بن شعيب أن النبي ﷺ قال: (إذا زوج الرجل أمته فلا تنظر

2 / 602