530

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ١٣٣
إذا سلم على المصلي لم يرد بلسانه لا بالإشارة
٢٥١٦ - قال أصحابنا: إذا سلم على المصلي لم يرد بلسانه ولا بالإشارة.
٢٥١٧ - وقال الشافعي: يشير برأسه. وفي قول آخر: بيده.
٢٥١٨ - لنا: حديث ابن مسعود ﵁ قال: خرجت في حاجة ونحن نسلم بعضنا على بعض في الصلاة، ثم رجعت فسلمت فلم يرد علي- يعني النبي ﷺ وقال: (إن في الصلاة شغلا)، وقوله: فلم يرد علي يدل على أنه لم يرد بلسانه ولا بغيره. وقوله ﵇: (إن في الصلاة شغلا) تنبيه على أنه لا يشتغل عنها بالرد.
٢٥١٩ - وروى أبو الزبري عن جابر ﵁ قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فبعثني في حاجة، فانطلقت إليه، فسلمت عليه فلم يرد علي ورأيته يركع ويسجد، فلما سلم

2 / 593