520

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ١٣١
القنوات في الفجر ليس بسنة
٢٤٧٩ - قال أصحابنا: القنوت في الفجر ليس بسنة.
٢٤٨٠ - وقال الشافعي: هو سنة في الفجر بكل حال، وفي بقية الصلوات إذا حدثت حادثة بالمسلمين، وإن لم يحدث فله قولان.
٢٤٨١ - والكلام في هذه المسألة يقع في بقية الصلوات ثم فجر الفجر.
٢٤٨٢ - والدليل على أنه لا يقنت في جملة الصلوات: أن القنوت أمر ظاهر، فلو كان سنة لفعله النبي ﷺ، ولو داوم عليه لنقل من طريق الاتسفاضة؛ كنقل سائر الأذكار، فلما لم ينقل دل على أنه ليس بسنة. وقد ادعى الطحاوي الإجماع في هذا الفصل، وقال: إن السلف اختلفوا، والفقهاء بعدهم: فمنهم من أثبت القنوت في بعض الفرائض، ومنهم من نفاه، ولم يقل أحد القنوت في جميع الصلوات إلا الشافعي، فلا يعتد بخلافه على الإجماع.
٢٤٨٣ - ولا معنى لقولهم: إنه روي عن علي أنه قنت في المغرب؛ لأن هذا لا

2 / 583