477

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

٢٣٠٦ - قالوا: روى خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا، فلو جاز السجود على الحال لذكر ذلك.
٢٣٠٧ - قلنا: هذا اللفظ مشترك، ويقال: فلم يشكنا بمعنى أزال شكوانا، ويقال: لم يشكنا بمعنى لم يجبنا، وإذا احتمل اللفظ الأمرين سقط التعلق به.
٢٣٠٨ - قالوا: روي عن علي وابن عمر وعبادة مثل قولنا.
٢٣٠٩ - قلنا: يجب [نقل اللفظ الذي] روى عنهم، ثم لو ثبت لم يمكن دعوى الإجماع؛ لأنه لم يثبت، ولم يجز التقليد إذا روي عن النبي ﷺ خلافه. وقد روي عن إبراهيم أن عمر صلى بالناس الجمعة في يوم شديد الحر، فطرح طرف ثوبه على الأرض، فجعل يسجد عليه ثم قال: يا أيها الناس إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه. وعن أنس قال: كنا نصلي مع النبي ﷺ فيسجد أحدنا على ثوبه يتقي

2 / 540