422

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ١٠٨
وضع اليدين في الصلاة
٢٠٥٠ - قال أصحابنا: يأخذ يساره بيمينه فيجعلهما تحت سرته.
٢٠٥١ - وقال الشافعي: عند صدره.
٢٠٥٢ - لنا: ما رواه أبو جحيفة عن علي قال: من السنة وضع اليمين على اليسار تحت السرة. وروى أبو وائل عن أبي هريرة قال: من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى تحت السرة في الصلاة. ولأنه وضع ليديه على يديه في صلاته فكان الأيسر أولى من الأشق، كوضعهما على الركبتين في الركوع، ولأن وضعهما تحت السرة أقرب إلى حفظ الإزار فيجمع بين الوضع والستر، فكان أولى.
٢٠٥٣ - احتجوا: بحديث وائل بن حجر أن النبي ﷺ كان يضع اليمين على اليسار تحت صدره.
٢٠٥٤ - والجواب: أن هذا حكاية فعل وفيه احتمال؛ لأن ما تحت السرة يقال إنه تحت الصدر، فلم يكن الرجوع إليه أولى من قول أبي هريرة.

1 / 479