404

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ١٠٢
يجوز تقديم النية بشرط
١٩٥٠ - حكى أصحاب الشافعي عنا: أن نية الصلاة يجوز أن تتقدم وتنقطع، وهذا غلط.
١٩٥١ - والذي نقوله: إن تقديم النية يجوز بشرط أن يستصحب النية إلى أن يدخل في الصلاة.
١٩٥٢ - وحكى أصحابنا عنهم: أن النية لا يجوز أن تتقدم على التحريمة، وإن أنكروا هذا وقالوا: يجوز أن تتقدم إذا لم تنقطع فصارت المسألة على هذا اتفاقًا.
١٩٥٣ - والدليل على جواز تقديم النية: قوله ﵊: «الأعمال بالنيات»، ولأنها عبادة فجاز أن تتقدم نيتها عليها، كالصوم.

1 / 461