285تجرید لقدوریالتجريد للقدوريابو الحسین قدوری - 428 ہجریالقدوري - 428 ہجریایڈیٹرمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةناشردار السلامایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸مواضعه، فيغسل وجهه ويديه».١٤٣٣ - والجواب: أن هذا تناول القادر، فأما العاجز فلا يجوز أن يتناوله؛ لأن صلاته مقبولة بالاتفاق.١٤٣٤ - قالوا: عذر نادر لا يتصل في العادة، فلم يسقط معه فرض الصلاة، كالمحبوس.١٤٣٥ - قلنا: ينتقض بصلاة العريان؛ لأنه عذر نادر لا يتصل في العادة، وكذلك خوف العطش.١٤٣٦ - ثم المعنى في الأصل: أن العذر من جهة الآدمي فلم يسقط الفرض بمجرده، وفي مسألتنا العذر من جهة الله تعالى؛ فجاز أن يؤثر في إسقاط الفرض.1 / 341کاپیاشتراکAI سے پوچھیں