246

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

الرجوع إلى قول ابن جريج أولى من قوله.
١٢١٧ - ثم قلال هجر مختلفة في نفسها، كقلال كل بلد.
١٢١٨ - وقولهم: إنه روي في الخبر: «إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر» لا يصح؛ لأن هذا لم يذكر في موضع يوثق به.
١٢١٩ - وقيل: تفرد به المغيرة بن سقلاب، وهو ضعيف، والأشبه أن المراد بالقلة: قامة الرجل أو سنام الجمل؛ لأن الماء يقدر في الغالب بالأذرع والقمامات.
١٢٢٠ - ولا يقال: إن الخبر قد أفاد التحديد، وهو خلاف قولكم؛ لأن القلتين إن كان المراد بها ما ذكرناه فهو من الغالب ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر، وهو تعيين.

1 / 302