232

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

مسألة ٥٧
ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت
١١٥٣ - قال أصحابنا: ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت، ولا ينجس ما يموت فيه.
١١٥٤ - وقال الشافعي: ينجس بالموت ما لا يولد منه، فإن كان مما يولد منه لم ينجس ما مات فيه، وإن كان في غيره نجس.
١١٥٥ - لنا: ما رواه سلمان أن النبي ﷺ سئل عن إناء فيه طعام أو شراب يموت فيه ما ليس له دم سائل، قال: «هو الحلال أكله، وشربه، والوضوء به».
١١٥٦ - وروى أبو سعيد، وأبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، ثم انقلوه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي

1 / 288