23تجرید لقدوریالتجريد للقدوريابو الحسین قدوری - 428 ہجریالقدوري - 428 ہجریایڈیٹرمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةناشردار السلامایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸مسألة ٥طهور جلد الكلب٨٦ - قال أصحابنا: يطهر جلد الكلب بالدباغ.٨٧ - خلافًا للشافعي.٨٨ - لنا: قوله ﵇: «أيما إهاب دبغ فقد طهر».ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فجاز أن يطهر جلدها بالدباغ، كالشاة.ولا يقال: إنه لا ينتفع بالكلب إلا لضرورة الصيد والحفظ؛ لأن الإنسان لا يضطر إلى الاصطياد في غالب أحواله، ولا يضطر إلى حفظ الماشية بالكلب؛ لقيام الآدمي مقامه.1 / 78کاپیاشتراکAI سے پوچھیں