148

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

تحقیق کنندہ

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة» وذكر أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: لا وضوء فيه، وإنما كان ذلك خاصا بمن ضحك خلف النبي ﷺ.
٦٣٥ - وهذا يعارض خبر جابر، فيسقط، وخبرنا روي من غير تعارض. وإن ثبت حملناه على الضحك الذي دون القهقهة إذا بانت فيه الحروف؛ لأن ذلك ينقض الصلاة عندنا دون الوضوء.
٦٣٦ - ولا يجوز حمل أخبارنا على الاستحباب؛ لأن ذلك ليس بقول لأحد.
ولأنه أثبت به الوجوب في إعادة الصلاة، فكذلك في إعادة الوضوء. ويجوز أن يحمل خبرهم على القهقهة في صلاة الجنازة.
٦٣٧ - قالوا: روى سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي ﷺ أنه قال: «الضاحك، والمتلفت، والمفرقع أصابعه؛ سواء».
٦٣٨ - قلنا: رواه ابن لهيعة، وهو لا يعتمد على روايته عن زبان بن فائد، وهو ضعيف جدًّا، ذكره الساجي في الضعفاء.

1 / 204