1259

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ٣٣٥
إذا كان له دين على مقر به فالزكاة
واجبة فيه ولا يلزمه إخراجها حتى يقبضه
٥٨٠٢ - قال أصحابنا: إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه ولا يلزمه إخراجها حتى يقبضه.
٥٨٠٣ - وقال الشافعي في القديم: لا تجب في الدين زكاة، وقال في الجديد: إذا كان مالا على معترف به في الظاهر والباطن وجب عليه إخراج الزكاة، وإن لم يقبضه.
٥٨٠٤ - أما الدليل على وجوب الزكاة: فلأنه في ذمة غيره بفعله كما لو جعله في يد غيره بالوديعة، فإذا وجبت الزكاة كذلك الدين، ولأنه ملك له يجوز تصرف فيه بالتمليك والبراءة كالعين. والدليل على أنه لا يلزمه تعجيل الأداء قبل القبض: أن الدين أنقص من العين، بدلالة: أنه لو أخرج زكاة الدين عن العين لا

3 / 1335