1246

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

ولو هلك انقطع حكم المضاربة، فلم يستحق رب المال شيئا من الربح الحادث، ولو هلك جميع النصاب بعد الحول سقط الوجوب اتفاق إذا لم يتمكن من الأداء، ولو نقص لم يسقط الوجوب، فعلم أن اعتبار احدهما بالآخر فاسد.
٥٧٤٣ - قالوا: النصاب شرط، كالحول ثم ثبت أن الحول لو انقطع لا زكاة، فكذلك إذا انقطع النصاب.
٥٧٤٤ - قلنا: لا نسلم أن النصاب ينقطع بالنقصان، وإنما يعتبر صفته. ثم المعنى في انقطاع الحول: أنه يمنع الوجوب في العروض، وإذا كان انقطاع النصاب ولا يمنع كبقاء الحول في العروض لم يمنع في غيرها.
٥٧٤٥ - قالوا: الحول اعتبر لتكامل النماء، فإذا نقص النصاب لم يتكامل.
٥٧٤٦ - قلنا: هذا يبطل بالعروض إذا نقصت قيمتها.
***

3 / 1322