1231

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اعتبر في أحدهما عفو بعد النصاب] كذلك الآخر.
٥٦٦٦ - ولأن الزيادة مال اعتبر في وجوب الزكاة فيه الحول، فاعتبر في وجوبها النصاب، كالمائتين. ولأن كل قدر من الإثمان تعلقت الزكاة به وجب أن يتقدمه، وقص كالمائتين، ولأنها زيادة على النصاب الأول فكانت عفوا إلى نصاب ثاني، كالسوائم.
٥٦٦٧ - فإن قيل: النصاب الأول اعتبر حتى يبلغ المال قدرا يحتمل المواساة، واعتبر النصاب الثاني في الحيوان حتى لا تجب الزكاة بالكسر فيضر ذلك بأرباب الأموال لسوء المشاركة وهذا المعنى لا يوجد في دراهم.
٥٦٦٨ - قلنا: الزيادة على النصاب الأول إنما كانت عفوا نظرا لأرباب الأموال وتخفيفا عنهم لا ذكروه، ألا ترى: أنه لا يجب في ثلاثين من الإبل بنت مخاض وشاة وإن كان لا يؤدي إلى سوء الشركة. ثم مثل ما قالوا: يلزمهم في الدراهم، لأن المائتين الوضح إذا زادت درهما، فإن أخرج ربع عشره قطعة كانت أنقص منه، وإن دفع منه جزءا مشاعا كان في ذلك سوء المشاركة، وإن كسره أفسد وأعطى أنقص منه وإذا زادت دانقا ففي تخليص قدر الزكاة منه مشقة فيجب أن يعتبر العفو لذلك كما اعتبر في المواشي لهذه العلة.
٥٦٦٩ - احتجوا: بقوله ﵊: (في الرقة ربع العشر).

3 / 1307