1214

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ٣٢٨
العشر واجب في زرع المكاتب
٥٥٨٦ - قال أصحابنا: العشر واجب في زرع المكاتب.
٥٥٨٧ - وقال الشافعي: لا عشر عليه.
٥٥٨٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿وءاتوا حقه يوم حصاده﴾، وقوله ﵊: (فيما سقت السماء العشر)، ولأنه أحد حقي الأرض، كالخراج. ولأنه حق لا يمنع الصغر من تعلقه بالمال. ولا يمنع الرق من وجوبه كخمس الركاز والغنيمة. ولأنه أرض ينتفع بها في دار الإسلام فلا تخلو من حق الله تعالى كأرض الحر.
٥٥٨٩ - احتجوا: بما روى أبو الزبير عن جابر أن النبي ﷺ قال: (ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق).
٥٥٩٠ - قلنا: قد بينا أن العشر لا يسمى زكاة على الإطلاق، وأن له اسما

3 / 1290