1211

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

(سمعت الزهري يحدث عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أمر أن يؤخذ من العسل العشر). وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عند جده (أن بني شبابة كانوا يؤدون إلى النبي ﷺ من نحل كان نحلهم العشر من كل عشر قرب قربة، وكان يحمي واديين لهم، فلما كان عمر بن الخطاب استعمل سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا.
٥٥٧١ - وقالوا: إنما كنا نؤديه إلى رسول الله ﷺ فكتب سفيان إلى عمر فكتب إليه عمر إنما النحل ذبابة غيث يسوقه الله تعالى رزقا من يشاء، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله ﷺ فاحم لهم واديهم. وإلا فخل بينه وبين الناس، فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى النبي ﷺ وحمى لهم واديهم).
٥٥٧٢ - قالوا: إنما أخذ منهم عوضا عن الحماية.
٥٥٧٣ - قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الإمام لا يحمي بعوض يأخذه، لأن الإمام لا يحمي بعوض يأخذه، وإنما يأخذ حقوق المسلمين ويحميهم. ويجوز أن يكون هذا النحل من الجبل غير مملوك فإذن لهم النبي ﷺ في الانفراد به، فصار كالمملوك فلزمهم عشره، فلما

3 / 1287